الشيخ علي پناه الاشتهاردي
71
مدارك العروة
الإجارة ؟ وجهان ، أقواهما العدم . ويتفرّع على ذلك أمور ( منها ) اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ . ( ومنها ) بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ( ومنها ) إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كان ممّا لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . ( ومنها ) رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة ،